العلامة الحلي

228

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشافعي ( 1 ) - لجواز أن يكون رجلا ويكون ذلك عضوا زائدا من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجها لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ( 2 ) ، ولوجوب الحد به . فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغسل على الخنثى خاصة ( 3 ) ، لأنه إن كان رجلا فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها . ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم ( 4 ) . وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها ( 5 ) ، ويحتمل عندي الغسل . ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغسل عليهما ، وقيل : لا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة ( 6 ) ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شئ من دبره ( 7 ) . ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شئ عليهما ، لاحتمال أن يكونا رجلين . ح - ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال

--> ( 1 ) المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 36 . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163 . ( 3 ) المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 . ( 4 ) أشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ، وسنن البيهقي 1 : 163 . ( 5 ) فتح العزيز 2 : 121 . ( 6 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 48 . ( 7 ) المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 69 .